حكم قائمة المنقولات الزوجية.. اعرف رأي الشرع: تأخذ حكم المهر

حكم قائمة المنقولات الزوجية تزايد البحث عليها خلال الساعات الماضية، حيث أثيرت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء قائمة المنقولات الزوجية وإسقاطها في مصر. بعدما تداول مستخدمو منصات التواصل تعليقات ساخرة على إلغاء قائمة المنقولات. وأن الرجل هو من سيتولى تأثيث منزل الزوجية كاملا. ورأى البعض أن القائمة تمثل عبئًا على كاهل الزوجين وسببا في الكثير من المشكلات والأعباء بينهما في مقتبل حياتهما، لذلك يجب عدم المغالاة فيها. فيما رأى آخرون أن قائمة المنقولات الزوجية حق من حقوق الزوجة وضمانة لها.

حكم قائمة المنقولات الزوجية

وبحسب موقع الساعة حسمت دار الإفتاء المصرية حكم قائمة المنقولات الزوجية فى فتوى سابقة. حيث قالت الأصل في المنقولات الزوجية عرفًا أنها ما يشتريه الزوج من أثاث وأجهزة لتجهيز منزل الزوجية. وجرى العرف في مصر على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات زوجية يقر فيها بملكية الزوجة لها. بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.

قائمة المنقولات الزوجية
قائمة المنقولات الزوجية

وعليه: فإن إقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية وكذلك ممتلكاتها الخاصة، وأنها جميعًا بعهدته. هو في حقيقته اشتراط وتعهد من الزوج لصالح الزوجة. بأن كل ما يوجد في منزل الزوجية من المنقولات هو ملك للزوجة. إذ إن الزوجة وأهلها إنما يضعون هذا الشرط في وثيقة الزواج ضمانًا لحقوق الزوجة في المستقبل. وهو شرط لا يخالف الشرع، واشتمال وثيقة الزواج عليه لا يؤدي إلى بطلان الوثيقة. والوقوف على عدد هذه المنقولات ووصفها أمر آخر يثور في حالة استحقاقها. والتحقق منه أمر موكول لمحكمة الموضوع.

قائمة المنقولات الزوجية دار الإفتاء

وبحسب موقع الساعة قد أكدت الإفتاء، في فتوى عن حكم الشرع في قائمة المنقولات المنزلية داخل منزل الزوج، أنه قرر الشرعُ الشريفُ حقوقًا للمرأة معنويةً ومالية. وجَعل لها ذِمَّتَها الماليةَ الخاصةَ بها، وفرض لها الصَّدَاقَ. وهي صاحبةُ التصرف فيه، وكذلك الميراث، وجَعل مِن حقها أن تبيع وتشتري وتَهَب وتقبل الهِبَة، وغير ذلك مِن المعاملات المالية.، ما دامت رشيدةً، شأنُها في ذلك شأنُ الرجل.

واستشهدت بقول الله تعالى في شأن الصَّدَاق (أي المَهر): ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4]. وقال سبحانه: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 24].

قائمة المنقولات الزوجية
قائمة المنقولات الزوجية

هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة مِلكًا تامًّا بالدخول

وتابعت الإفتاء أنه إذا ما قامت المرأةُ بإعداد بيت الزوجية بمقدم صداقها سواء أَمْهَرَهَا الزوجُ الصداقَ نَقدًا أو قَدَّمَه إليها في صورة جهازٍ أَعَدَّه لبيت الزوجية. فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة مِلكًا تامًّا بالدخول. وتكون مالِكَةً لنصفه بعَقد النكاح إن لم يتم الدخول. كما جاءت بذلك نصوصُ القرآن الكريم وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وبحسب موقع الساعة أوضحت أنه عادةً ما يكون هذا الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوجُ أو يؤجره مِن الغير، فيكون الجهازُ تحت يَدِ وقَبضَةِ الزوج. فلَمَّا ضَعُفَت الدِّيَانةُ وكَثُر تَضييعُ الأزواجِ لِحُقوقِ زوجاتِهم رَأى المُجتمَعُ كتابةَ قائمةٍ بالمنقولات الزوجية (قائمة العَفْش). لِتَكون ضَمَانًا لِحَقِّ المرأة لَدى زوجها إذا ما حَدَثَ خلافٌ بينهما، وتَعارَفَ أهلُ بلادنا على ذلك.

وأشارت إلى أن القائمة إذا استُخدِمَت في موضعها الصحيح. ولم تستَخْدَم للإساءة ليست أمرًا قبيحًا، بل هي أمرٌ حسَنٌ يحفظ حقوقَ الزوجة ولا يضُرُّ الزوجَ. ولا تصادِمُ نصًّا شرعيًّا، ولا قاعدةً فقهيةً. وإنما هي متَّسِقَةٌ مع الوسائل التي استَحَبَّها الشرعُ في العُقودِ بعَامَّةٍ؛ كاستِحبَابِ كتابةِ العُقودِ، واستِحبَابِ الإشهادِ عليها. وعَدَمُ وجودها في الزمنِ الأولِ لا يشَوِّشُ على مشروعيتها؛ لأنها تتسِقُ مع المقاصد العامَّةِ للشريعة من السعيِ لضمانِ الحقوقِ. ورَفْعِ النـِّزاع، فهي ليست البدعةَ المذمومةَ المَنهِيَّ عنها، بل هي بدعةٌ مستَحسَنَةٌ ممْدُوحَة. يصِحُّ أن يقال فيها وفي أمثالها كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: «نِعمَتِ البِدعةُ».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.